الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 1 — أحكام عامة
المادة 45
فقدان حق الاستظهار بسبب لابطال معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها لا يعود من حق الدولة الاستظهار بسبب لابطال معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها، بمقتضى المواد 46 الى 50 أو المادتين 60 و 62 اذا كانت، بعد معرفة الوقائع :
(أ) قد وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو لا تزال نافذة أو منطبقة، تبعا للحالة، أو
(ب) تعتبر، بسبب سلوكها، انها قد قبلت بصحة المعاهدة أو باستمرار نفاذها أو انطباقها، تبعا للحالة.
للجمهورية الجزائرية 1581