الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 1 — أحكام عامة
المادة 44
امكان فصل أحكام المعاهدة
- ان حق أى طرف منصوصا عليه في المعاهدة أو ناشئا بموجب الماة 56 في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها لا تجوز ممارسته الا بالنسبة الى المعاهدة بكاملها ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الاطراف على خلاف ذلك، 2 لا يجوز الاستظهار بأى سبب لابطال معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية معترف به في هذه الاتفاقية الا بالنسبة للمعاهدة بكاملها وذلك الا فى الحالات التي تنص عليها الفقرات التالية أو المادة 60.
3 - اذا كان السبب لا يتعلق الا ببنود بعينها، لا يجوز الاستظهار به الا بالنسبة الى هذه البنود حيث :
(أ) يمكن فصل البنود المذكورة عن بقية المعاهدة فيما يتعلق بتطبيق هذه البنود
(ب) ويتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى ان قبول هذه البنود لم يكن شرطا أساسيا لموافقة الطرف الآخر أو الاطراف الاخرى على الالتزام بالمعاهدة ككل،
(ج) ولا ينطوى الاستمرار في تنفيذ المعاهدة على أجحاف.
4 - -4 في الحالتين اللتين تتناولهما الفقرتان 49 و 50 يجوز للدولة التي يحق لها الاستظهار بوقوع التدليس أو افساد الذمة أن تفعل ذلك أما بالنسبة الى المعاهدة بكاملها أو مع مراعاة الفقرة 3 بالنسبة الى بنود معينة منها فقط،
5 - في الحالات التي تتناولها الفقرات 51 و 52 و 53 ، لا يسمح بفصل أحكام المعاهدة.