مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 1 — أحكام عامة
المادة 43
الالتزامات التي يفرضها القانون الدولى بمعزل عن المعاهدات بطلان معاهدة ما أو انهاؤها أو نقضها أو انسحاب طرف منها أو تعليق تنفيذها، نتيجة لتطبيق هذه الاتفاقية أو لاحكام المعاهدة لا ينتقص على أية صورة من واجب أية دولة أن تفى بأي التزام وارد في المعاهدة تخضع له بمقتضى القانون الدولي بمعزل عن المعاهدة.