مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها › الفرع 1 — أحكام عامة
المادة 42
صحة المعاهدات واستمرار نفاذها I لا يجوز الطعن في صحة معاهدة ما أو في صحة موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة الا عن طريق تطبيق هذه الاتفاقية، 2 لا يجوز انهاء معاهدة ما أو نقضها أو انسحاب طرف منها الا نتيجة لتطبيق أحكام المعاهدة أو أحكام هذه الاتفاقية. وتنطبق القاعدة نفسها على تعليق تنفيذ معاهدة ما.