الباب الرابع — تعديل المعاهدات وتغييرها
المادة 41
الاتفاقات الرامية الى التغيير في المعاهدات المتعددة الاطراف في العلاقات بين بعض الاطراف فقط م يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة متعددة الاطراف عقد اتفاق يرمى الى تغيير في المعاهدة فيما بينها فقط اذا :
(أ) كان امكان اجراء مثل هذا التغيير منصوصا عليه في المعاهدة أو،
(ب) كان التغيير المقصود غير محظور في المعاهدة :
«I» ولا يؤثر على تمتع الاطراف الاخرى بحقوقها بمقتضى المعاهدة ولا على أداء الالتزامات المترتبة عليها، «2» ولا يتعلق بحكم يكون الانتقاص منه منافيا للتنفيذ الفعال لموضوع وغرض المعاهدة ككل. 2 ما لم تنص المعاهدة فى حالة تشملها الفقرة
(أ) على خلاف ذلك، تخطر الاطراف المعنية الاطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق و بالتغييرات التي يرمى الى ادخالها في المعاهدة.