الباب الرابع — تعديل المعاهدات وتغييرها
المادة 40
تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يخضع تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف للفقرات ) التالية. 2 أي اقتراح بتعديل معاهدة متعددة الاطراف فيما بين جميع الاطراف يجب أن تخطر به جميع الدول المتعاقدة، ويكون لكل منها الحق في الاشتراك فيما يلى :
(أ) القرار المتعلق بالتدابير التي يلزم اتخاذها بشأن هذا الاقتراح،
(ب) التفاوض على أى اتفاق وعقد أي اتفاق على خلاف ذلك، لتعديل المعاهدة. 1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 3 كل دولة يحق لها أن تصبح طرفا في المعاهدة يحق لها أيضا أن تصبح طرفا في المعاهدة بصيغتها المعدلة، -4 لا يكون اتفاق التعديل ملزما لاية دولة طرف في المعاهدة لا تصبح طرفا في هذا الاتفاق، وتنطبق على مثل هذه الدولة الفقرة 4 (ب) من