الباب الاول — مقدمة
المادة 3
الاتفاقات الدولية التي لا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية ان كون هذه الاتفاقية لا تنطبق على الاتفاقات الدولية المعقودة بين الدول وغير الدول من أشخاص القانون الدولى أو بين غير الدول من أشخاص القانون الدولى، أو على الاتفاقات الدولية غير المعقودة بصورة خطية، لا يؤثر :
(أ) على القوة القانونية لمثل هذه الاتفاقات،
(ب) على انطباق أية قواعد منصوص عليها في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات اذا كانت تلك الاتفاقات تخضع لتلك القواعد بمقتضى القانون الدولى بمعزل عن هذه الاتفاقية،
(ج) على انطباق الاتفاقية، فيما بين الدول على علاقاتها التي تنظمها اتفاقات دولية يكون غير الدول من أشخاص القانون الدولى أطرافا فيها أيضا.