مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الرابع — تعديل المعاهدات وتغييرها
المادة 39
القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات يجوز تعديل معاهدة ما باتفاق الاطراف.
وتنطبق القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني على مثل هذا الاتفاق الا بقدر ما قد تنص عليه المعاهدة خلافا لذلك .