مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثالث — مراعاة المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها › الفرع 4 — المعاهدات والدول الثالثة
المادة 38
القواعد التي ترد في معاهدة وتصبح ملزمة لدولة ثالثة عن طريق العرف الدولى ليس في المواد 24 الى 27 ما يمنع أية قاعدة منصوص عليها في معاهدة ما من أن تصبح ملزمة لدولة ثالثة باعتبارها قاعدة من قواعد العرف في القانون الدولى معترفا بها بصفتها هذه.