الباب الثالث — مراعاة المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها › الفرع 4 — المعاهدات والدول الثالثة
المادة 37
الغاء أو تغيير التزامات أو حقوق دول ثالثة حين ينشأ التزام على دولة ثالثة وفقا للمادة 35، لا يجوز الغاؤه أو تغييره الا بموافقة أطراف المعاهدة والدولة الثالثة، ما لم يثبت انها اتفقت للجمهورية الجزائرية 1579 شرة 2 حين ينشأ حق الدولة ثالثة وفقا للمادة 36، لا يجوز للاطراف الغاؤه أو تغييره اذا ثبت أن المقصود بذلك الحق أن لا يخضع للالغاء أو التغيير دون موافقة الدولة الثالثة.