الباب الثالث — مراعاة المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها › الفرع 4 — المعاهدات والدول الثالثة
المادة 36
المعاهدات التي تنص على حقوق لدولة ثالثة I - ينشأ حق لدولة ثالثة من أحد أحكام المعاهدة اذا أرادت أطراف المعاهدة بالحكم أن يمنح هذا الحق اما للدولة الثالثة أو لمجموعة من الدول التي تنتمي اليها الدولة الثالثة، أو لجميع الدول وقبلت الدولة الثالثة بذلك. ويفترض وجود هذا القبول مادام لا يوجد ما يدل على نقيض ذلك، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، 2 على الدولة التي تمارس حقا وفقا للفقرة 1 أن تمتثل لشروط ممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو المثبتة طبقا للمعاهدة.