مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثالث — مراعاة المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها › الفرع 4 — المعاهدات والدول الثالثة
المادة 35
المعاهدات التي تنص على التزامات على دولة ثالثة ينشأ التزام على دولة ثالثة من أحد أحكام المعاهدة اذا أرادت أطرف المعاهدة بالحكم أن يكون وسيلة اثبات الالتزام وقبلت الدولة الثالثة هذا الالتزام صراحة بصورة خطية.