الباب الثالث — مراعاة المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها › الفرع 3 — تفسير المعاهدات
المادة 33
تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر I متى تم توثيق معاهدة ما بلغتين أو أكثر، كان لنص كل لغة حجية متساوية مالم تنص المعاهدة أو تتفق الاطراف على ترجيح نص معين في حالة اختلاف النصوص. 2 أي نص للمعاهدة بلغة غير اللغات التي تم توثيق المعاهدة بها لا يعتبر نصا موثقا الا اذا نصت المعاهدة أو اتفقت الاطراف على ذلك. 3 - يفترض أن يكون لتعابير المعاهدة نفس المعنى في كل نص موثق.
4 - باستثناء حالات ترجيح نص معين وفقا للفقرة 1 اذا كشفت المقارنة بين النصوص الموثقة عن اختلاف في المعنى لا يزيله تطبيق المادتين 31 و 32، يعتمد المعنى الذي يوفق، على الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية أفضل وجه، بين النصوص، مع مراعاة موضوع المعاهدة وغرضها.