مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثالث — مراعاة المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها › الفرع 3 — تفسير المعاهدات
المادة 31
(أ) الى جعل المعنى مبهما أو غامضا؛ أو
(ب) الى الخلوص الى نتيجة واضحة السخف أو اللامعقولية.