الباب الثالث — مراعاة المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها › الفرع 3 — تفسير المعاهدات
المادة 31
القاعدة العامة للتفسير I تفسر المعاهدات بنية حسنة وفقا للمعانى العادية التي ينبغى اعطاؤها لتعابير المعاهدة حسب السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها.
2 - لاغراض تفسير المعاهدة، يشمل السياق بالاضافة الى النص مع ديباجته ومرفقاته، مايلي :
(1) أى اتفاق يتعلق بالمعاهدة أبرم بين جميع الاطراف بمناسبة عقد المعاهدة. . (ب) أى صك وضعه طرف واحد أو أكثر بمناسبة عقد المعاهدة وقبلته الاطراف الأخرى بوصفه صكا ذا صلة بالمعاهدة.
3 - يراعى مايلى بالاضافة الى السياق :
(أ) أي اتفاق لاحق بين الاطراف بشان تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها؛
(ب) أى ممارسات لاحقة في تطبيق المعاهدة تثبت اتفاق الاطراف بشأن تفسير المعاهدة؛
(ج) أية قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدولى تنطبق في العلاقات فيما بين الاطراف. 4 – يعطى معنى خاص لاى تعبير اذا ثبت أن الاطراف أرادت ذلك.