مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الرابع — تعديل المعاهدات وتغييرها
المادة 30
5 أية دولة تصبح طرفا في المعاهدة بعد بدء نفاذ اتفاق التعديل تعد ما لم تعبر عن نية مغايرة :
(أ) طرفا في المعاهدة بصيغتها المعدلة،
(ب) وطرفا في المعاهدة غير المعدلة بالنسبة الى أى طرف في المعاهدة غير ملزم باتفاق التعديل