الباب الثالث — مراعاة المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها › الفرع 2 — تطبيق المعاهدات
المادة 30
تطبيق المعاهدات المتتابعة المتصلة بموضوع واحد I رهنا بمراعاة المادة 103 من ميثاق الاسم المتحدة، تحدد حقوق والتزامات الدول الاطراف في معاهدات متتابعة المتصلة بموضوع واحد .
وفقا للفقرات التالية. 2 حين تنص المعاهدة صراحة على انها تخضع أو لا تعتبر منافية لمعاهدة سابقة أو لاحقة، تسرى أحكام هذه المعاهدة الاخيرة. 3 حين تكون جميع الاطراف في المعاهدة السابقة أطرافا أيضا فى المعاهدة اللاحقة، دون انهاء المعاهدة السابقة أو تعليق تنفيذها بموجب المادة 59، لا تنطبق المعاهدة السابقة الا بمقدار 1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه ما تكون أحكامها متوافقة مع أحكام المعاهدة اللاحقة . 4 حين لا تضم المعاهدة اللاحقة جميع أطراف المعاهدة السابقة يطبق مايلي :
(أ) في العلاقات بين الدول الاطراف في كلا المعاهدتين تنطبق نفس القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 3؛
(ب) فيما بين الدولة الطرف في كلتا المعاهدتين والدولة الطرف في واحدة منهما فقط، تخضع حقوق الدولتين والتزاماتهما المتبادلة للمعاهدة التي تكونان معا طرفين فيها. 5 ليس في الفقرة 4 ما يخل بالمادة 41، أو بأية مسألة من مسائل انهاء معاهدة ما أو تعليق تنفيذها بموجب المادة 60 ، أو بأية مسألة تتعلق بالمسؤولية قد تنشأ بالنسبة الى دولة ما نتيجة عقد أو تطبيق معاهدة تتنافى أحكامها مع الالتزامات المترتبة عليها ازاء دولة أخرى بموجب معاهدة أخرى.