الباب الاول — مقدمة
المادة 2
التعابير المستخدمة 1 في مصطلح هذه الاتفاقية :
(أ) يراد بتعبير «المعاهدة» اتفاق دولي معقود بين دول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولى، سواء اثبت في وثيقة وحيدة أو في اثنتين أو أكثر من الوثائق المترابطة، وأيا كانت تسميته الخاصة،
(ب) ويراد بتعابير التصديق» و «القبول»
و «الاقرار» و «الانضمام»، تبعا للحالة، صك دولى يحمل هذه التسمية وتثبت به دولة ما، على الصعيد الدولى، موافقتها على الالتزام بمعاهدة
(ج) ويراد بتعبير وثيقة التفويض» وثيقة صادرة عن السلطة المختصة فى دولة ما بتعيين شخص أو أشخاص لتمثيل الدولة في التفاوض بشأن نص معاهدة ما أو اعتمادها أو توثيقها، أو في الاعراب عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما، أو في القيام بأى عمل آخر أزاء معاهدة ما،
(د) ويراد بتعبير «التحفظ» اعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما حين توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الاثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة،
(ه) ويراد بتعبير الدولة المتفاوضة دولة اشتركت في وضع واعتماد نص المعاهدة،
(و) ويراد بتعبير الدولة المتعاقدة» دولة وافقت على أن تلتزم بالمعاهدة سواء بدأ نفاذ المعاهدة أو لم يبدأ،
(ز) ويراد بتعبير «الطرف دولة وافقت على أن تلتزم بمعاهدة تكون هذه المعاهدة نافذة عليها،
(ح) ويراد بتعبير الدولة الثالثة دولة ليست طرفا في المعاهدة،
(ط) ويراد بتعبير «المنظمة الدولية منظمة | مشتركة بين الحكومات. 2-2 ان أحكام الفقرة 1 بشأن التعابير المستخدمة في هذه الاتفاقية لا تخل بوجوه استخدام هذه التعابير أو بالمعاني التي قد تراد بها في القانون الداخلي لاية دولة .