المادة 2
ينشر هذا المرسوم والاتفاقية المؤرخة في 23 مايو سنة 1969 المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية :
- اذ تضع في اعتبارها ما للمعاهدات من دور أساسي في تاريخ العلاقات الدولية، واعترافا منها بما للمعاهدات من أهمية مستمرة الازدياد كمصدر للقانون الدولى وكوسيلة لانماء التعاون السلمى بين الامم، أيا كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،
- واذ تلاحظ أن مبدئى الموافقة الحرة والنية الحسنة وقاعدة كون العقد شريعة المتعاقدين، معترف بها عالميا،
- واذ تؤكد ان المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، مثل غيرها من المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بوسائل سلمية وفقا لمبادىء العدل والقانون الدولى
- واذ تذكر بتصميم شعوب الامم المتحدة وعلى احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات، وعلى احترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات
- واذ تضع نصب عينيها مبادىء القانون الدولى التي يتضمنها ميثاق الامم المتحدة، مثل مبادىء تساوى الشعوب في الحقوق، وحق كل منها في تقرير مصيره، وتساوى جميع الدول سيادة .
واستقلالا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحريم التهديد بالقوة أو استعمالها، وإيلاء الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان وللحريات الاساسية للناس جميعا،
- وايمانا منها بأن ما حققته هذه الاتفاقية من تدوين و انماء تدريجي لقانون المعاهدات سيخدم مقاصد الامم المتحدة المنصوص عليها في الميثاق، أى صيانة السلم والامن الدوليين وانماء العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الامم،
- واذ تؤكد أن المسائل التي لم تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ستظل خاضعة لقواعد القانون الدولي العرفي اتفقت على ما يأيلي :