مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثالث — مراعاة المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها › الفرع 2 — تطبيق المعاهدات
المادة 29
النطاق الاقليمي للمعاهدات تكون المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل اقليمه، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت .
بطريقة أخرى وجود نية مغايرة.