مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثالث — مراعاة المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها › الفرع 1 — مراعاة المعاهدات
المادة 27
القانون الداخلي ومراعاة المعاهدات لا يجوز لاى طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما. وليس في هذه القاعدة ما يخل بالمادة 46.