الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 3 — بدء نفاذ المعاهدات وتطبيقها بصفة مؤقتة
المادة 25
التطبيق بصفة مؤقتة I - تطبق المعاهدة أو جزء من المعاهدة بصفة مؤقتة ريثما يبدأ نفاذها اذا :
(أ) نصت المعاهدة ذاتها على ذلك؛ أو
(ب) اتفقت الدول المتفاوضة بطريقة أخرى على ذلك .. 2 ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهى التطبيق المؤقت للمعاهدة أو لجزء منها بالنسبة الى دولة ما اذا اخطرت هذه الدولة الدول الاخرى التي تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة.