الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 3 — بدء نفاذ المعاهدات وتطبيقها بصفة مؤقتة
المادة 24
بدء النفاذ I يبدأ نفاذ معاهدة ما بالكيفية وفي التاريخ اللذين تنص عليها المعاهدة، أو طبقا لما تتفق عليه الدول المتفاوضة 2 في حالة عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق، يبدأ نفاذ المعاهدة فور ثبوت الموافقة الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية على الالتزام بالمعاهدة بالنسبة الى جميع الدول المتفاوضة 3 حين تثبت موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة في تاريخ لاحق لبدء نفاذ المعاهدة، يبدأ نفاذ المعاهدة على هذه الدولة في هذا التاريخ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، 4 أحكام المعاهدة التي تنظم توثيق نصوصها، واثبات موافقة الدول على الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ بدء نفاذها، والتحفظات عليها، ووظائف الوديع، وغير ذلك من الامور التي تنشأ بالضرورة قبل بدء نفاذها تنطبق اعتبارا من من وقت اعتماد نصها.