الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 2 — التحفظات
المادة 23
الاجراءات المتعلقة بالتحفظات I يتوجب وضع كل من التحفظ والقبول الصريح للتحفظ والاعتراض على التحفظ بصورة خطية وابلاغه الى الدول المتعاقدة والى غيرها من الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة،
2 - اذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق أو القبول أو الاقرار، وجب على الدولة المتحفظة أن تؤكده رسميا حسين تعبر عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. وفي هذه الحالة، يعتبر التحفظ مقدما في تاريخ تأكيده، -3 أي قبول صريح للتحفظ، أو أي اعتراض عليه، قدم قبل تأكيد التحفظ لا يتطلب هو ذاته أي تأكيده 4 يتوجب تقديم سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ بصورة خطية.