الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 2 — التحفظات
المادة 22
سحب التحفظات وسحب الاعتراضات على التحفظات I ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يمكن سحب التحفظ فى أى وقت ولا يقتضى سحبه موافقة الدولة التي قبلت التحفظ، 2 ما لم تنص المعاهدة على ذلك، يمكن سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت -3 ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك :
(أ) لا يسرى مفعول سحب التحفظ بالنسبة الى دولة متعاقدة أخرى الا متى تسلمت تلك الدولة اخطارا به،
(ب) لا يسرى مفعول سحب الاعتراض على التحفظ الا متى تسلمت الدولة التي وضعت التحفظ اخطارا به.