الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 2 — التحفظات
المادة 21
الآثار القانونية للتحفظات وللاعتراضات على التحفظات I أي تحفظ يثبت ازاء ظرف آخر وفقا للمواد 19 و 20 و 23 ::
(أ) يغير بالنسبة الى الدولة المتحفظة، في علاقاتها مع هذا الطرف الآخر، أحكام المعاهدة التي يتناولها التحفظ بالقدر الذي ينص عليه التحفظ،
(ب) ويغير تلك الاحكام بالقدر نفسه بالنسبة الى ذلك الطرف الآخر في علاقاته مع الدولة المتحفظة. 2-2 لا يغير التحفظ من أحكام المعاهدة بالنسبة الى الاطراف الأخرى في المعاهدة في علاقاتها فيما بينها . -3 اذا لم تعارض دولة معترضة على تحفظ ما بدء نفاذ المعاهدة فيما بينها وبين الدولة المتحفظة، لا تنطبق الاحكام التي يتناولها التحفظ فيما بين الدولتين بالقدر الذى ينص عليه التحفظ.