الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 2 — التحفظات
المادة 20
قبول التحفظات والاعتراض عليها I - التحفظ الذى تأذن به معاهدة ما صراحة لا يتطلب أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الاخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.
2 - حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكليتها بين جميع الاطراف شرط اساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الاطراف. 3 حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، قبول الهيئة المختصة في تلك المنظمة. 4 في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، فان :
(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة الى تلك الدولة الاخرى اذا كانت المعاهدة نافذة على هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها عليها،
(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة الا اذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد
(ج) أي عمل يعين عن موافقة دولة ما على فور الالتزام قبول بالمعاهدة التحفظ من ويتضمن واحدة على تحفظا يسرى مفعوله الاقل من الدول المتعاقدة الأخرى. 1576 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 5 في تطبيق الفقرتين 2 و 4، وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما اذا لم تكن قد أثارت أى اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على اشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة اذا وقع في تاريخ لاحق.