مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 2 — التحفظات
المادة 19
وضع التحفظات للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها، أن تضع تحفظا ما لم :
(أ) تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛ أو.
(ب) تنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع الا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ موضوع البحث؛ أو.
عليها (ج) يكن الفقرتان التحفظ الفرعتيان في الحالات التي لا تنص
(أ) و (ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وهدفها.