الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 1 — عقد المعاهدات
المادة 18
الالتزام بعدم تعطيل موضوع معاهدة ما وهدفها قبل بدء نفاذها تكون الدولة ملزمة بالامتناع عن اتيان أعمال من شأنها تعطيل موضوع معاهدة ما وهدفها متى :
(أ) وقعت المعاهدة أو تبادلت صكوكا تكون المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق أو القبول أو الاقرار ما دامت لم تظهر عزمها على أن لا تصبح طرفا في المعاهدة؛ أو.
(ب) عبرت عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة، وبشرط أن لا يتأخر بدء هذا النفاذ دون مسوغ.