مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 1 — عقد المعاهدات
المادة 16
تبادل أو ايداع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تثبت صكوك التصديق أو القبول أو الا قرار أو .
الانضمام موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة لدى :
(أ) تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو
(ب) ايداعها لدى الوديع؛ أو.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575
(ج) اشعار الدول المتعاقدة أو الوديع بها، اذا اتفق على ذلك.