الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 1 — عقد المعاهدات
المادة 15
التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما .
بالانضمام موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بالانضمام متي :
(أ) نصت المعاهدة على أنه يجوز لهذه الدولة أن تعبر عن هذه الموافقة عن طريق الانضمام؛ أو.
(ب) ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على أنه يجوز لهذه الدولة أن تعبر عن هذه الموافقة عن طريق الانضمام؛ أو.
(ج) اتفقت جميع الاطراف، في وقت لاحق، على انه يجوز لهذه الدولة أن تعبر عن هذه الموافقة عن طريق الانضمام.