الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 1 — عقد المعاهدات
المادة 14
التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما بالتصديق أو بالقبول أو بالاقرار I موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما مو يعبر عنها بالتصديق متى :
(1) نصت المعاهدة على أن يتم التعبير عن تلك الموافقة بالتصديق أو
(ب) ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على اقتضاء التصديق؛ أو.
(ج) وقع ممثل الدولة المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق؛ أو.
(د) تبينت نية الدولة في توقيع المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق من وثيقة تفويض ممثلها أو تم التعبير عنها اثناء المفاوضات. 2 موافقة الدولة علي الالتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بالقبول أو بالاقرار في احوال مماثلة للاحوال التي تنطبق على التصديق.