الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 1 — عقد المعاهدات
المادة 11
وسائل التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة يمكن التعبير عنها بالتوقيع أو بتبادل صكوك تكون معاهدة أو بالتصديق أو بالقبول أو بالاقرار أو بالانضمام أو بأية وسيلة أخرى يتفق عليها. \ المادة 12 التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما بالتوقيع
1 - موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بتوقيع ممثلها متى : 1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه
(أ) نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الاثر؛ أو.
(ب) ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة متفقة على أن يكون للتوقيع هذا الاثر؛ أو.
(ج) تبين عزم الدولة على اضفاء هذا الاثر على التوقيع من وثيقة تفويض ممثلها أو تم التعبير عنه اثناء المفاوضات. 2 في تطبيق الفقرة 1 :
(أ) يشكل امضاء النص بالاحرف الاولي توقيعا للمعاهدة اذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك.
(ب) يشكل توقيع الممثل للمعاهدة توقيعا مرهونا بالاستشارة، اذا أجازته الدولة، توقيعا كاملا للمعاهدة.