مرسوم رقم 87-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها › الفرع 1 — عقد المعاهدات
المادة 10
توثيق النص يثبت نص المعاهدة بوصفه موثقا وقطعيا :
(أ) حسب الاجراء المقرر في النص أو الذي تتفق عليه الدول المشتركة في وضع النص أو.
(ب) في حالة عدم وجود مثل هذا الاجراء، بتوقيع ممثلى تلك الدول أو توقيعهم المرهون بالاستشارة أو امضائهم بالاحرف الاولى من اسمائهم لنص المعاهدة أو المحضر الختامي الذي يصدره المؤتمر ويثبت النص فيه.