المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 اكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول « ا »
رقم الأبوب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح السابع مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف مختلفة احتياطي مجمع 121.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 121.500.000 الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار وزارة التعليم العالى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير مراكز التعليم العالي 137.000.000 D مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التعليم العالي رقم الأبوب 36 21- اعانة لتسيير 137.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملفاة 258.500.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة التعليم العالي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس امانات التسيير مراكز الخدمات الجامعية 99.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الخاصة بالتعليم العالي في الجزائر 159.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التعليم العالي 258.500.000 1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه مراسيم