مرسوم رقم 87-221
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-221 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم العالي. 1552
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليون وخمسمائة ألف دينار (258.500.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.