مرسوم رقم 87-220 · ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-220 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1550

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.