مرسوم رقم 87-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-220 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1550
المادة 2
يخصص لميزانية 1987 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (37.800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية، في الابواب المبينة فى الجدول الملحق بهذا المرسوم.