مرسوم رقم 87-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-220 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1550
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (37.800.000 دج) مقيد في ميرانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 91 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع».