مرسوم رقم 87-22
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-22 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها. 124
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه