مرسوم رقم 87-219
مرسوم رقم 87-219 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الاشتراكية الألبانية الموقع في تيرنا يوم 8 يوليو سنة 1987 1547
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.