مرسوم رقم 87-219
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-219 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الاشتراكية الألبانية الموقع في تيرنا يوم 8 يوليو سنة 1987 1547
المادة الأولى
يصادق على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية الموقع في تيرانا يوم 8 يوليو سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.