المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 اكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاق النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الايطالية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية اعتقادا منهما بأن تنمية النقل البحرى - بين البلدين يعمل على تعزيز التعاون بينهما وتدعيم علاقاتهما الاقتصادية والتجارية،
- ورغبة منهما في :
تشجيع تنظيم العلاقات البحرية بين الجزائر وايطالياء ضمان أحسن تنظيم للنقل البحرى بين - البلدين، القضاء على العراقيل والمعوقات التي - يمكن أن تؤثر سلبا على تنمية النقل البحرى قد اتفقتا على ما يلي :
الاتفاق.
يحدد مدلول «عضو طاقم الباخرة، ويعنى كل شخص يمارس عملا على ظهر الباخرة يرتبط باستغلالها وصيانتها ويدخل في نطاق عمل الطاقم.
يعنى مدلول السلعة» كل السلع الوافدة عن طريق التبادل التجارى بين موانىء البلدين.
ان أحكام هذا الاتفاق لا تتعلق بالبواخر العربية ولا البواخر التي تمارس نشاطات خاصة ياحد الطرفين وخاصة تلك المتعلقة بمصالح الموانىء والقطر والقيادة والصيد البحرى والابحاث العلمية وملاحة السواحل الوطنية.
المادة الثانية ان أحكام هذا الاتفاق تطبق على نقل السلع التي تمت في خطوط عادية.
يعفى النقل الذي يتم عن طريق «ترانبيغ»
من أحكام هذا الاتفاق.
المادة الثالثة 1 (1) تتفق الاطراف المتعاقدة على :
أ) تشجيع البواخر الحاملة لعلم الجزائر وتلك الحاملة للعلم الايطالى على المشاركة في نقل السلع بين البلدين ولا يشكل عائقا أمام البواخر التي تحمل علم الطرف المتعاقد الآخر بالقيام بنقل السلع بين موانئهم وموانىء طرف آخر.
ب العمل على محو وازالة العراقيل التي يمكن أن تعيق تنمية التبادل البحرى بين البلدين ومختلف النشاطات التابعة لهذا التبادل. 1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه 2 (2) ان أحكام هذه المادة التي تم تصورها | لصالح الفائدة المشتركة للبلدين لا تلحق أي ضرر بحقوق البواخر الحاملة لاعلام بلدان أخرى بنقل السلع بين موانىء بلدان الاطراف المتعاقدة. 3 (3) يمكن في اطار تطبيق الفقرة الأولى أعلاه للاساطيل الوطنية للطرفين أن تلجأ الى بواخر مستأجرة وتعتبر هذه البواخر كبواخر حاملة لاعلام هذا الطرف أو ذلك الطرف الآخر.
المادة الرابعة يكلف مجهز و البواخر بتحمل اتخاذ تدابير ضرورية لتنظيم خطوط السير وتوزيعها في اطار مؤتمر أو منظمة مجهزى البواخر وذلك من أجل استغلال أحسن للخطوط طبقا لاسس ومبادىء التوزيع التي يقرها قانون سير المؤتمرات البحرية وذلك في اطار الاحترام المتبادل لتعهدات كل طرف على الصعيد الدولى.
المادة الخامسة تسهر الاطراف المتعاقدة على أن يتم تحديد أدنى نسبة ممكنة للتأجير متطابقة مع المصالح المتبادلة لاقتصاد البلدين المادة السادسة يمنح كل طرف متعاقد لبواخر الطرف المتعاقد الآخر نفس العناية المشابهة الممنوحة للاسطول الوطني بخصوص الدخول والاقامة والخروج من الموانىء وخاصة الحقوق والرسوم المينائية واستخدام المنشآت المينائية من أجل شحن وتفريغ السلع والابحار ورسو الراكبين وانجاز كل الخدمات والعمليات التجارية أو البحرية الضرورية.
ان أحكام الفقرة السالفة لا تتعلق الا ببواخر الاسطول المدرجة ضمن اطار التجارة الثنائية.
المادة السابعة يتعهد الطرفان المتعاقدان على منح التسهيلات | لانجاز الاجراءات الادارية والجمركية والصحية الجارى بها العمل في موانيء البلدين.
ان أحكام هذه المادة لا تمس حقوق السلطان المحلية بخصوص تطبيق التشريعات والترتيبات الجمركية والصحة العمومية وتدابير المراقبة الأخرى المتعلقة بأمن البواخر والموانىء والحماية من التلوث البحرى وحماية أرواح الاشخاص في البحر ونقل السلع الخطيرة وتشخيص السلع ودخول واقامة الاجانب.
المادة الثامنة يعترف كل طرف متعاقد بجنسية بواخر الطرف الآخر والوثائق الموجودة على سطح البواخر والمسلمة من طرف السلطات المختصة طبقا للقوانين والترتيبات.
المادة التاسعة يعترف كل طرف متعاقد بجميع الوثائق الموجودة على سطح باخرة الطرف الآخر والتجهيز وكل الشهادات والوثائق المسلمة من طرف السلطات المختصة طبقا للاحكام التشريعية وترتيبات الطرف المتعاقد الآخر التي تحمل بواخرها علم أسطولها.
يتم حساب وتسديد الحقوق ورسوم الملاحمة على أساس شهادات سعة الباخرة دون القيام باجراءات قياس السعة من جديد.
المادة العاشرة يعترف كل طرف متعاقد بوثائق هوية رجال البحر المسلمة من طرف السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
وتعنون وثائق الهوية بالنسبة للسلطات الايطالية ليبرتودي «نافيغازيون، أما بالنسبة للسلطات الجزائرية ب فاسكيل دونا فيغايون مارتيم وذلك حسبما تم تحديدها من طرف التشريعات لكل منهما.
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 المادة الحادية عشرة تمنح وثائق الهوية المالكيها حق النزول الى الارض دون تأشيرة طوال فترة توقف الباخرة ما دام أنه مندرج ضمن القائمة المسلمة للسلطات.
يجب على هؤلاء الاشخاص لدى نزولهم الى الارض الاستجابة لمراقبة البوليس والجمارك والصحة.
المادة الثانية عشرة ان مواطني أحد الاطراف المتعاقدة المالكين للوثائق المشار اليها في المادة 10 لهذا الاتفاق يمكنهم التنقل الى تراب بلد الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين والترتيبات والاجراءات الادارية في ميدان دخول واقامة الاجانب وذلك قصد الالتحاق بميناء الاقلاع أو وطنه الاصلى | مع الملاحظة على ضرورة حصولهم على رخصة الشحن والتفريغ المسلمة من طرف السلطات المختصة لبلدانهم. 2 (2) ان اقامة البحارة مواطني الطرف الآخر والمسافرين تحت غطاء سجلهم المهني وسند النزول والاقلاع لا يمكن أن تتجاوز الفترة التي تقرها الترتيبات الجارى بها العمل ويمكن أن تتم اطالة هذه الفقرة بصفة استثنائية لاسباب مقبولة يتم تقييمها من طرف السلطات المختصة..
يتعهد كل طرف متعاقد بقبول على ترابه أو على سطح بواخره كل الحاصلين للوثائق المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ومسلمة من طرفها على أساس قاعدة تلك الوثيقة.
المادة الثالثة عشرة عندما ينزل أحد أعضاء الطاقم وهو حاصل على وثيقة الهوية المشار اليها في المادة 10 في ميناء الطرف المتعاقد الآخر فان السلطات المحلية تمنحه الرخص الضرورية حتى يتمكن المعنى في حالة استشفاء من الاقامة ببلادهم | الوقت الكافى والضرورى الذى يسمح له بالالتحاق ببلده الاصلى أو الالتحاق بميناء النزول أو الإقلاع في ختام اقامته. 2 (2) ولاسباب الملاحة فان قائد الباخرة الذي يوجد في ميناء الطرف المتعاقد الآخر أو أحد أعضاء الطاقم المعين من طرفه يرخص له التوجه الى المؤسسة القنصلية أو الديبلوماسية لبلد الباخرة التي تحمل علمها أو لمندوب شركة الملاحة.
المادة الرابعة عشرة لكل طرف متعاقد الحق في منع الدخول أو الاقامة بترابه للحاصلين على وثائق الهوية المشار اليها في المادة 10 والمسلمة من الطرف المتعاقد الأخر والذين يرى أن حضورهم غير مقبول ومرضى.
المادة الخامسة عشرة 1 (1) لا يمكن للسلطات الادارية أو القضائية لطرف متعاقد أن ترفع قضية لدى محكمة مدنية على أثر نشوب خلاف على ظهر الباخرة العائدة للطرف المتعاقد الآخر بين قائد الباخرة واحد أعضاء الطاقم أو بين أعضاء الطاقم الا بطلب وموافقة القائد أو المندوب الديبلوماسي أو القنصلي لبلد صاحب الباخرة.
2) (2) لا تتدخل السلطات الادارية والقضائية لاحد الاطراف المتعاقدة على اثر مخالفات جرت على ظهر الباخرة العائدة للطرف المتعاقد الاخر والموجودة داخل مياه الطرف الاول الا في الحالات التالية :
1) (1) اذا قدم طلب التدخل من طرف . المندوب الديبلوماسي أو القنصلي أو بموافقة هذا الاخير.
ب اذا كانت المخالفة من طبيعتها أن تسيىء الى السلامة والامن العمومي على ظهر الارض وفي الموانيء أو تخل بالامن العمومي وسلامة الحياة 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه البشرية في البحر وتقف عائقا في وجه حماية المحيط البحرى.
ج) اذا كان مثيرو المخالفات هم أشخاص اجانب عن الطاقم أو مواطني البلد التي أرست به الباخرة.
د اذا كانت المخالفات تتمحور حول عمليات غير مشروعة تخص الاسلحة وتهريب المخدرات 3 (3) ان أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تمس بحقوق السلطات المختصة في كل ما يتعلق بتنفيذ وتطبيق التشريعات والترتيبات الجمركية والصحة العمومية وباقى تدابير المراقبة الخاصة بأمن البواخر والموانىء وحماية الحياة البشرية في البحر وأمن السلع وقبول الاجانب.
المادة السادسة عشرة
(1) اذا ما سجلت باخرة أحد الاطراف المتعاقدة غرقا أو أى عطب أخر بالقرب من سواحل الدولة الاخرى فأن السلطات المختصة لهذه الدولة تقدم للاشخاص وللباخرة والحمولة نفس الاسعافات والمساعدات التي تقدمها لباخرة تحمل علمها . 2 (2) اذا ما سجلت باخرة حادثة غرق أو أصيبت بأي عطب آخر فان تبعات الباخرة وحمولتها وتمويناتها وأحتياطاتها غير معفية من الحقوق الجمركية فى حالة عدم وضعها للاستهلاك أو تكون مخصصة للاستعمال فى تراب الطرف الاخر.
(3) ان الرواتب ومصاريف الاتعاب والرسوم والحقوق والمصاريف الناتجة عن عمليات من هذا المتعاقدة داخل اللجنة المختلطة التي تنص عليها