مرسوم رقم 87-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-216 مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب الوزير لدى وزير الثقافة والسياحة. 1550
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد