مرسوم رقم 87-215
· ج.ر عدد 40 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 215 مؤرخ في 6 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية. 1515
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق والتقاليد الشعبية بمدينة الجزائر. 29 سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم