مرسوم رقم 87-215
· ج.ر عدد 40 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 215 مؤرخ في 6 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية. 1515
المادة الأولى
ينشأ وفقا لاحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الذي 1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه يحدد القانون الاساسى النموذجي للمتاحف الوطنية، متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية | المجموع نواحي الوطن.