المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول «1»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة العنوان بالدينار الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 15 مديريات - الولايات - الالبسة 1.700.000 ... .....
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1513 رقم الابواب الجدول «أ» (تابع) الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار القسم الخامس اشغال الصايانة 33-35 مديريات الولايات - مكافحة الطفيليات في الغابات 8.000.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة .... 9.700.000 الجدول « ب »
الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-05 الادارة المركزية - الألبسة ....... .... 1.700.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 02 الادارة المركزية - مكافحة الطفيليات في الغابات 8.000.000 - مجموع الاعتمادات المخصصة 9.700.000