مرسوم رقم 87-213
· ج.ر عدد 40 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-213 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. f 1510
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار (9.700.000 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات فى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.