المادة 6
تكلف الخزينة الولائية بما يأتي :
- تنفذ كل عمليات الايرادات والنفقات والخزينة الخاصة بميزانيتي الدولة، والحسابات الخاصة في الخزينة، وكذلك ميزانيات الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها،
- تراقب وتحقق في صناديق الدفع المباشر للتسبيقات والايرادات وتسير الاعوان المحاسبين التابعين للمؤسسات العمومية الموجودة على تراب الولاية، تجمع مركزيا العمليات التي تنجزها مصالحها والتي يقوم بها المحاسبون العموميون الآخرون لحساب الخزينة قصد تسجيلها المحاسبي، ووضع الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها، وارسالها الى العون المحاسب المركزي، والى الهيئات والمصالح المعنية، تنجز تداول الاموال وحركة حساب الاموال المتوفرة في الخزينة، تضمن المحافظة على الاموال والقيم وكذلك الاوراق الثبوتية للعمليات المالية والمحاسبية التي تناط بها، وتشتمل الخزينة الولائية على مكتبين (2) على الاقل وأربعة (4) مكاتب على الأكثر.