مرسوم رقم 87-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية
المادة 2
ينشط وينسق مفتش منسق للمصالح الخارجية الوزارة المالية، تحت سلطة الوالى، عمل المراقبة المالية ، والخزينة، ومفتشيات أملاك الدولة وفياضاتها، ومسح الاراضي، والضرائب.
كما يقوم المفتش المنسق للمصالح الخارجية الوزارة المالية، بالاضافة الى ذلك، وبتفويض من الوالى، بالادارة والتسيير المشتركين للمصالح المالية المذكورة أعلاه.
ويوضع تحت تصرفه مكتب واحد (1) علي الاقل وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.