مرسوم رقم 87-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية
المادة 19
يمكن الوالى أن يدعو المفتش المنسق للمصالح الخارجية للمالية وكل مسؤول من مسؤولي الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي بها، الولائي مشاركة استشارية. 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه